الرئيسية » الهدهد » المغرب ينزع ملكية عقارات وأراض جزائرية في الرباط ودعوات بالجزائر للمعاملة بالمثل

المغرب ينزع ملكية عقارات وأراض جزائرية في الرباط ودعوات بالجزائر للمعاملة بالمثل

وطن – تناولت وسائل إعلام جزائرية أنباء تزعم استيلاء السلطات المغربية على عقارات تعود ملكيتها للجزائر في العاصمة المغربية الرباط، تحت غطاء مرسوم تم بموجبه توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

وذكر المرسوم الصادر في الجريدة الرسمية المغربية أن الهدف من المشروع “تحقيق المنفعة العامة التي تقتضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بجماعة الرباط، بعمالة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض”.

ونقلت صحيفة الجزائر اليوم مرسوماً وصفته بالتجاوز الخطير للأعراف الدبلوماسية وجاء فيه: “توسيع مقرات وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج” وفق مشروع المرسوم الذي تضمنه العدد 5811 من الجريدة الرسمية المغربية الصادر في 13 مارس 2024.

ودعا الرواد الجزائريين إلى المعاملة بالمثل في الجزائر “احتراماً لهيبة الدولة وإرث الشهداء” حسب وصف البعض.

نزع ملكية 3 عقارات جزائرية

ويتعلق المرسوم بثلاث عقارات أو أملاك جزائرية الأول منها يسمى كباليا موضوع الرسم العقاري عدد: 9320/ر، تبلغ مساحته 619 متر مربع والثاني يسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري عدد: 6375/ر، تبلغ مساحته 630متر مربع، وبها دار للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق.

أما العقار الثالث هو “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري عدد: 300/ر، وتبلغ مساحتها 491 متر مربع، وبها فيلا من طابق وبها مرافق.

وقالت وسائل إعلام جزائرية إن هذه الخطوة تعكس حقيقة عداء نظام المخزن ـ لقب النظام المغربي ـ للجزائر، وتعيد للأذهان التصريح الذي وصفته بالخبيث الذي أدلى به قنصل المغرب في وهران بأن “الجزائر بلد عدو للمغرب” وأردفت أن الخطوة تعد صارخ على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961.

  • اقرأ أيضا:
تطالب بالاستقلال عن المغرب.. رفع علم “جمهورية الريف” وافتتاح مكتب لها بالجزائر

ما نصوص اتفاقية فيينا حول ضوابط المباني الدبلوماسية

واتفاقية فيينا المقصودة هي اتفاقية دولية تحدد الإجراءات والضوابط الخاصة بالعمل الدبلوماسي بين الدول وتبين الحقوق والواجبات الخاصة بأفراد البعثات الدبلوماسية، كما أتت على تحديد عدة مفاهيم كالحصانة الدبلوماسية وقطع العلاقات.

وجاء في المادة 22 من الاتفاقية أنه “تتمتع مباني البعثة بالحرمة، وليس لممثلي الحكومة المعتمدين لديها الحق في دخول مباني البعثة إلا إذا وافق على ذلك رئيس البعثة”.

وتتحدث المادة 30 على أنه “يتمتع المسكن الخاص للمثل الدبلوماسي بنفس الحرمة والحماية اللتين تتمتع بهما مباني البعثة. وتشمل الحرمة مستنداته ومراسلاته، وكذلك أيضا متعلقات الممثل الدبلوماسي مع مراعاة ما جاء بالبند (3) من المادة 31.”.

وتنص المادة 45 على أنه بحال قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو إذا ما استدعيت بعثة بصفة نهائية أو بصفة وقتية تلتزم الدولة المعتمد لديها حتى في حالة نزاع مسلح أن تحترم وتحمي مباني البعثة وكذلك منقولاتها ومحفوظاتها.

ويمكن للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة مباني بعثتها وما يوجد فيها من منقولات ومحفوظات إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها. وأيضا يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المعتمد لديها.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.