الرئيسية » الهدهد » فيديو مروة راتب المُخل الذي أطاح بها في الإمارات.. حكم عليها بالسجن 5 سنوات

فيديو مروة راتب المُخل الذي أطاح بها في الإمارات.. حكم عليها بالسجن 5 سنوات

وطن – قضت محكمة جنايات أبوظبي، الخميس، بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم والإبعاد من البلاد لمتهمة ـ مؤثرة عربية معروفة ـ بتهمة إثارة خطاب الكراهية، وبينما ألمح الحكم لاسمها بالحروف الأولى منه “م.ر.ع” أكد العديد من النشطاء أن المؤثرة المقصودة هي المشهورة مروة راتب.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” فإن محكمة جنايات أبوظبي، أصدرت حكماً بإدانة المتهمة (م. ر. ع) في واقعة نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية، بأن بثت مقطعا مصورا عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة.

محكمة إماراتية تصدر حكما بالسجن 5 سنوات ضد مروة راتب

وقضت المحكمة حضورياً، بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات، وتغريمها مبلغ خمسمائة ألف درهم، وإبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

كما قضت بمصادرة الهاتف النقال المضبوط المستخدم في ارتكاب الجريمة، ومحو المقطع المرئي محل الجريمة منه ومن الحساب الذي ارتكبت فيه، وغلق هذا الحساب إغلاقا كليا.

وستحرم مروة راتب أيضا بموجب الحكم، من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، ومن أي وسيلة تقنية معلومات أخرى نهائياً.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي، قد باشرت التحقيقات في الواقعة المتداولة عبر منصات التواصل، وأمرت بضبط وإحضار المتهمة ـ مروة راتب ـ، على خلفية انتشار المقطع المصور على نطاق واسع.

فيديو مروة راتب الذي ذهب بها إلى السجن في الإمارات

وعقب انتهاء التحقيقات، وجهت النيابة للمتهمة في قرار إحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة، تهمة إثارة خطاب الكراهية، وطلبت معاقبتها وفق مواد المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية.

ورغم أن المحكمة الإماراتية لم تذكر اسم مروة راتب صراحة ورمزت له بالحروف الأولى من اسمها، أكد العديد من النشطاء الإماراتيين أنها هي المشهورة التي صدر الحكم ضدها.

كم تم إعادة تداول المقطع المشار إليه الذي تسبب بمحاكمة مروة راتب وسجنها.

وتضمن حديث المشهورة السورية المقيمة في الإمارات، إساءة كبيرة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة في الإمارات ودول الخليج.

يشار إلى أن المادة السابعة من المرسوم بقانون في شأن مكافحة التمييز والكراهية، تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلا من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أي وسيلة من الوسائل.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.