الرئيسية » الهدهد » حادثة أليمة في العراق.. أب يوثق ضرب ابنته بطريقة قاسية ويرسل الفيديو لزوجته (شاهد)

حادثة أليمة في العراق.. أب يوثق ضرب ابنته بطريقة قاسية ويرسل الفيديو لزوجته (شاهد)

وطن- أثار مقطع فيديو متداول لأب عراقي، وهو يُعنف ابنته بطريقة وحشية، حالة من الغضب والاحتقان في أوساط النشطاء وعدد من المنظمات الحقوقية في البلاد، خاصة بعد تأكيد صحف محلية أن الأب قد أرسل مقطع الفيديو لوالدة ابنته.

أب عراقي يُعنف ابنته بطريقة قاسية

وأظهر المقطع أباً عراقيا يُعنف ابنته ويضربها بما يشبه الحزام أو أنبوب بلاستيكي، وفق مانشرت صفحة “حقوق المرأة العراقية” عبر صفحتها الرسمية على تويتر أمس، الخميس.

وكشفت المنظمة الحقوقية عن معطيات صادمة مفادها أن الأب أرسل المقطع إلى الأم وذلك في إطار الخلاف المستمر بين الزوجين المنفصلين، على حد تعبيرها.

https://twitter.com/Saudi_News77/status/1651867799067803648?s=20

كما أظهر الفيديو أيضاً شخصاً آخر بجوار الأب لم تُعرف الصفحة عن هويته، ويشار أنها فسخت المنشور بعد ساعات من مشاركته عبر حسابها الرسمي على توتير.

القانون العراقي يعاقب منتهكي حقوق الأطفال

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طالب حقوقيون السلطات المختصة والمنظمات المعنية بحقوق الأطقال، باعتقال والد الضحية وتنفيذ العقوبات اللازمة في حقه.

ويشار أنه لم يصدر إلى الآن أي بيان رسمي حول الحادثة أو مكان وتاريخ وقوعها من قبل أي من الجهات أو السلطات الرسمية، أو عائلة الضحية.

وفيما يتلعق بالجانب القانوني للحادثة، تجدر الإشارة أن المادة (56) في القانون العراقي، تضع ثماني محظورات أهمها ما يتعلق باستغلال الطفل أو الإساءة إليه كالاختطاف والاغتصاب واستغلاله في الدعارة أو التهريب، ويعتبرها جناية لا تقل عقوبتها عن السجن 5 سنوات.

وتضع الدولة على نفسها مسؤولية تأهيل الطفل الذي يقع ضحية لأي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال أو الإساءة وإعادة دمج الطفل اجتماعيا (مادة 59).

أما آليات الحماية وهي الجانب العملي في تقرير الحماية للطفل فنص المشرع على تشكيل لجان تسمى “لجان حماية الطفل”، وتكون لأعضائها صفة الضبطية القضائية في سبيل تطبيق أحكام هذا القانون.

ووفقا للمادة (61) تختص اللجنة بتلقي الشكاوى عن أي انتهاكات لحقوق الطفل أو تعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة كما يكون من حق الأشخاص الإبلاغ عن أي واقعة في هذا الشأن خصوصا الأطباء والمعلمين الذين قد تصل إليهم هذه الوقائع بحكم مهنهم.

أما الأطفال الذين يقعون ضحية عنف أو إساءة أو استغلال فيتم إيداعهم بدار الرعاية المؤقتة بقرار من الادعاء العام بناء على توصية مندوب حماية الطفل ويعاد كذلك إلى ولي أمره بذات الطريقة بعد زوال أسباب الإيداع وآثاره وبعد تعهد ولي الأمر كتابة برعايته.

أما عند وقوع الضرر فقد قررت المادة (67) من القانون حق الطفل في المطالبة بالتعويض المدني عن كافة الأضرار التي تكون لحقته من مرتكب الفعل، وله في ذلك اتخاذ الإجراءات القضائية.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.