الرئيسية » الهدهد » مركز حقوقي دولي يدعو إلى وقف المحاكمات الجائرة في الإمارات

مركز حقوقي دولي يدعو إلى وقف المحاكمات الجائرة في الإمارات

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بياناً جديداً، سلط الضوء من خلاله على المحاكمات الغير عادلة للمعتقلين في السجون الإماراتية، وما يتعرضون له من أسوء أشكال الانتهاكات والتعذيب وسوء المعاملة.

وأكد المركز في بيانه أن مجموعة من التجاوزات تحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحاكمات غير عادلة مع تأجيلها باستمرار وغالبا ما يتعرض المعتقلون للتعذيب أو سوء المعاملة وحاليا يواجه العديد من المعتقلين مثل المدون العماني، معاوية الرواحي، أو الليبيين هذا الوضع خلال مرحلة ما قبل وخلال المحاكمة وبعدها، حيث يتم انتهاك حقوقهم بشكل منتظم. الحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت إدانته وفقا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة في المادة (28) لايبدوموجوداعلى أرض الواقع. وقد شابت المحاكمات الأخيرة خلال شهر يناير لكل من معاوية الرواحي ورجال الأعمال الليبيين العديد من الخروقات نذكرمنها:

تقريبا تبدأ جميع المحاكمات في دولة الإمارات العربية المتحدة بانتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحرمان من المساعدة القانونية خلال مرحلة ما قبل المحاكمة، ومزاعم التعذيب المنهجي. في الواقع، يتعرض أيضا العديد من الضحايا، على سبيل المثال، لعدم وجود تقرير حول الحالة الصحية والتعذيب مع تجاوز المدة القانونية للحبس الاحنياطي، الخ ومن الجدير بالذكر أن هذه المحاكمات لا تحترم شروط المحاكمة العادلة المعترف بها في العديد من المعاهدات الدولية. وعلى الرغم من هذه الضمانات تتجاهل الإمارات العربية المتحدة بشكل متواصل حق المتهمين.

على الرغم من أن المتهمين ينفون التهم الموجهة إليهم، الا أنهم لا يملكون حق الوصول الكامل إلى محاميهم أو الأدلة ضدهم. في بعض الأحيان، يتم استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب لإدانتهم في حين ينبغي استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب خلال المحاكمة وفقا لحكم الإجراءات القانونية الواجبة. كما لا يستطيع المحامون الوصول الكامل لعملائهم، وملفات القضايا، وليس لديهم الوقت الكافي لإعداد الدفاع عن موكليهم. ولا يعرف المحامون التهم الموجهة لموكليهم الى يوم المحاكمة. وفي القضية المتعلقة بالليبيين، وقعت الكثير من الامور التي لم تكن متطابقة مع حقوق المتهمين. ومن بينها، كان محاميهم لا يستطيعون الحصول على الملفات حتى جلسة المحاكمة ومنع المحاميين الأمريكيين والكنديين من حضورجلسة موكليهم كمال وابنه محمد الضراط وسليم العرادي، وعندما اشار سليم العرادي الى التعذيب الذي تعرض له، أجابه القاضي انه سيتم الاستماع إليه في وقت لاحق. ويعترف القانون الدولي بالحق في الحصول على الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع والتواصل مع المحامي الذي اختاره المعتقل بنفسه؛ ليكون على علم، إذا كان لايتمتع بالمساعدة القانونية. وتنتدب له من يدافع عنه، في أي حالة تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك، ودون أن يدفع له إذا كان لا يملك الموارد المالية الكافية.

مشكلة هامة أخرى تتعلق بالادعاء في القضية أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي تحرم المتهمين من حق الاستئناف. للأسف، تنص المادة 101 من دستور الإمارات العربية المتحدة أن”الأحكام الصادرة عن المحكمة الإتحادية العليا نهائية وملزمة للجميع”. وهذا يعني أن الإدانات والأحكام الضادرة عن هذه المحكمة الاتحادية العليا غير قابلة للاستئناف أمام محكمة أعلى، في حين يضمن القانون الدولي الحق في الاستئناف وتقول أن أن لكل شخص أدين بجريمة الحق في استئناف الإدانة والعقاب الذي حكم به لدى محكمة أعلى درجة وفقا للقانون.

ان دولة الإمارات لم تبذل جهدا في حظر التعذيب على الرغم من أنها قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ودستورها الذي ينص في مادته 26 على أنه “لا يجوز لأي شخص أن يتعرض للتعذيب أو لمعاملة مهينة .”

بسبب تزايد المحاكمات الجائرة في الامارات، يدعوالمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان على وجه السرعة دولة الإمارات العربية المتحدة لـ:

1.     القيام على الفور ودون قيد أو شرط بإلغاء المحاكمات الجائرة التي تنتهك المعايير الدولية للمحاكمة العادلة

2.     استثناء من المحاكمة أي أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة والاذن بفتح تحقيق مسقلة ومحايد في شبهات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة

3.    توفير جميع الضمانات القضائية، بما في ذلك حقوق الدفاع وضمان محاكمة عادلة

4.     نوفير التقرير الخاص بالصحة وتوفير أي علاج طبي عند الطلب

5.     التوقف عن التعذيب وعن تجاوز المدةالقانونية للحبس الاحتياطي

6.     احترام جميع التزاماتها وتعهداتها الدولية، وتحديدا تلك التي التزمت بها أمام مجلس حقوق الإنسان سنة2013

7.     التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات ذات الصلة

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.