وطن – ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على رجل وامرأة مغربية، ظهرا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء.
وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء وذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فإنه تم القبض عليهما وإيقافهما وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهمها وإحالتهما إلى النيابة العامة.
في الرياض #تم_القبض على مغربية وغبي ظهروا في محتوى مرئي بأفعال منافية للآداب العامة وسلوكيات خادشة للحياء. pic.twitter.com/mB1C6zBuh2
— #تم_القبض (@Arrested_911) April 15, 2024
وفيما لم يعرف اسم الفتاة المغربية أفاد نشطاء أن الشاب مواطن سعودي يدعى “شامي الجهراني”.
عاجل 🔴
شرطة منطقة #الرياض :
إشارة إلى ظهور رجل وامرأة في محتوى مرئي متداول بأفعال خادشة للحياء ذات إيحاءات جنسية وسلوكيات منافية للآداب العامة، فقد تم القبض عليهما وإيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.
– pic.twitter.com/b5izG4moRP— خبر عاجل (@AJELNEWS24) April 15, 2024
وفي وقت سابق ألقت شرطة الرياض القبض على سوداني لتوثيقه ونشره محتوى مرئي بمضامين ذات دلالات وإيحاءات جنسية ومنافية للآداب العامة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.
#تم_القبض في الرياض على سوداني لتوثيقه ونشره محتوى مرئيًا بمضامين ذات دلالات وإيحاءات جنسية ومنافية للآداب العامة. pic.twitter.com/t9dWc7yLKF
— #تم_القبض (@Arrested_911) April 15, 2024
كما قبضت شرطة محافظة جدة على المواطن ناصر هادي حمد آل صلاح لتحرشه بامرأة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وذلك استجابة لمطالب الجميع بمعاقبتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
تم القبض على الفتاة و هي من جنسية عربية ..
الله يعين السعوديات ، تعبتوا تلحقونهم وحطيتوا فيهم اللي موب فيهم
#القبض_على_ديم_مطلب pic.twitter.com/uRZGVdhUuf— FAHAD 👨🏻⚕️🇸🇦 (@F__HD9) April 15, 2024
القانون السعودي
وينص قانون العقوبات السعودي على أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة،
فعقوبة هذا الفعل تصل في حدها الأعلى للسجن لمدة خمس سنوات، والغرامة لغاية ثلاثة ملايين ريال أيضاً.
-
اقرأ أيضا:
فيديو يقلب السعودية يتضمن أعمالًا مخلة بالآداب وإيحاءات جنسية
وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 بتاريخ 8 / 3 / 1428.