الرئيسية » الهدهد » الإمارات تسيء استعمال مراكز “المناصحة” لتمديد عقوبة السجن للمدافعين عن حقوق الانسان !

الإمارات تسيء استعمال مراكز “المناصحة” لتمديد عقوبة السجن للمدافعين عن حقوق الانسان !

ذكر المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان أن سلطات دولة الامارات, تقوم  بإيداع بعض المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والمدونين بمراكز للمناصحة للتغطية على الاستمرار التعسفي في حبسهم وعدم ترك سبيلهم بعد انتهاء محكوميتهم وانقضاء أمد العقاب المقضي به.

 

وأضاف المركز في بيان أرسله لـ”وطن”, “من تقرر سلطات الإمارات إيداعه بمركز للمناصحة يحتفظ به في سجن الرزين دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو للمناصحة “.

 

وكانت النيابة العامة الاماراتية قد طلبت من المحكمة تمديد حبس أسامة النجار وقبلت المحكمة الطلب وأمرت بإيداعه للمناصحة بعد أن عدّته من بين الذين توافرت فيهم الخطورة الإرهابية طبقا للمادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية.

 

كما هو الشأن بالنسبة لأحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو بدعوى أنهم يشكلون ” خطرا على الدولة” ولم يستكملوا المناصحة وسيتم إحالتهم على المحكمة من جديد بعد شهر من تاريخ 22 ابريل 2017.  وفق بيان المركز.

 

وقد تمّ إيداع أسامة النجار بمركز للمناصحة ولم يكن قد حكم عليه من أجل جرائم إرهابية بل تمت إدانته على معنى القانون عدد 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وهو ما يقيم الدليل على إساءة استعمال مراكز المناصحة لتطال الناشطين الحقوقيين والمدونين ووضعهم في سلّة واحدة مع الإرهابيين.

 

وتزعم سلطات الإمارات أنّ المقصود بإيداع المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم وتكفلها بعقد جلسات نفسية واجتماعية ودينية للغرض تضمّ أطباء نفسيين واخصائيين اجتماعيين ووعاظا وتخضع لرقابة لجان مشكلة من النيابة العامة ومن جهات أمنية.

 

ولقد ورد ذكر مراكز المناصحة لأوّل مرّة صلب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية ضمن المواد رقم 1 و40 و48 و66 منه. من المهم الاشارة أن “مركز المناصحة” هو مجرد شكل آخر من مرافق الاحتجاز وأنه لا ينبغي بقاء الأفراد هناك في المقام الأول دون طوعيتهم. بل يجب ألا تستخدم هذه المراكز كمكان لتمديد عقوبة السجن كما في قضية أحمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو والنجار.

 

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يعيب على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014..

 

تعريف “الخطورة الإرهابية”

تنص المادة 1 من القانون على تعريف “مركز الإرشاد” أو “مركز مناصحة” بأنه “وحدات إدارية تهدف إلى تنوير وإصلاح الأشخاص الذين يعتبرون تهديدا إرهابيا أو المدانين بارتكاب جرائم إرهابية”. والملاحظ من خلال هذه المادة أن مصطلح “التهديد الإرهابي” غير محدد بوضوح ودقة. ونتيجة لذلك، يمكن أن يشمل التعريف تفسيرا واسعا وتعسفيا يؤدي في النهاية إلى إساءة استخدام القانون لاعتقال أو معاقبة الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمدونين والمعارضين السياسيين.

 

انشاء مراكز المناصحة

وعلاوة على ذلك، تنص المادة 60 على أنه “بمقتضى قرار صادر عن مجلس الوزراء، ينشأ واحد أو أكثر من مراكز إرشاد (مناصحة) لتوجيه وإصلاح الأفراد المحكوم عليهم في جرائم إرهابية أو الذين يعتبرون إرهابيين خطيرين”. وهذا يدل على أن القانون يمنح مجلس الوزراء حق ممارسة سلطة تنفيذية لإنشاء مركز مناصحة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المواد التي تخص مراكز المناصحة تتعلق بحريات الأفراد وسلامتهم ضد الاعتقال التعسفي، فمن الضروري أن تنفذ من قبل السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية لضمان الاستقلال والحياد والشفافية في تطبيقها وفي الإجراءات القانونية.

 

مخالفة الإيداع بمراكز المناصحة للمادة 28 من الدستور وخرق قرينة البراءة

أكّد الدستور الإماراتي في المادة 28 على أنّ المتهم برئ حتى تثبت إدانته وهو ما لم يلتزم به القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 الذي اكتفى ” بالشبهة ” و ” الخطورة الإرهابية ” والخشية من القيام بارتكاب جريمة إرهابية ” لإيداع شخص بمركز للمناصحة واعتقاله لأشهر.

 

كما لا نجد تعريفا دقيقا لمعيار ” الخطورة الإرهابية ” و”الخشية من ارتكاب جرم إرهابي” بل هي من المفردات المفتوحة والفضفاضة ويسهل التعسف في استعمالها لاعتقال الناشطين الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين وفيها خرق للمعايير الدولية التي تؤكد على شرط وجود قانون بصياغة واضحة ودقيقة كلّما تعلّق الأمر بالنيل من الحقوق والحريات لاعتبارات وردت في الاتفاقيات الدولية على وجه الحصر.

 

عدم تعيين مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة

تعمّدت سلطات دولة الإمارات عدم تحديد سقف زمني للاعتقال والإيداع بمراكز المناصحة بل تركتها مفتوحة لمزيد التنكيل بمعارضيها من السياسيين والمدونين والحقوقيين.

 

واكتفت المادة 40 ثالثا من التنصيص على رفع تقرير من النيابة العامة للمحكمة كلّ ثلاثة أشهر بشكل دوري وللمحكمة أن تقرر إخلاء سبيل المودع دون ضبط أجل أقصى للاعتقال بمراكز المناصحة.

 

وما يضاعف من خطورة عدم ضبط سقف زمني للإيداع بمركز المناصحة هو تحكّم السلطة التنفيذية في القضاء الإماراتي وقد سبق وأكدّت المقررة الأممية الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة على عدم استقلاليته وعلى تبعيته للسلطة التنفيذية تسمية وترقية ونقلة وعزلا.

 

عدم ضمان الحق في التظلم القضائي ضد قرار الإيداع بمركز للمناصحة

اكتفت المادة 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بالتنصيص على أنّ الإيداع بمركز للمناصحة يكون بحكم من المحكمة وبناء على طلب من النيابة العامة.

 

غير أنّ المادة 40 لم تسمح لكل من يريد المنازعة في قرار الإيداع بمركز للمناصحة والدفاع بكونه لا يشكل خطرا إرهابيا ولا يخشى منه أن يطعن في حكم المحكمة وأن يتظلم قضائيا وإداريا وأن يجدّد تظلمه دوريا كما هو الشأن بالنسبة لقرار تجميد الأموال والذي سمحت المادة 57 من القانون بالتظلم القضائي في شأنه.

 

ويستغرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان من سماح القانون بالتظلم ضد قرار يهم الأموال ومنعه التظلم ضد قرار يهم حرية الشخص وأمانه الشخصي.

 

ويمثل عدم كفالة الطعن والتظلم قضائيا ضد قرار الاعتقال والإيداع بمركز للمناصحة خرقا لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ترفض سلطات الإمارات حتى هذا التاريخ المصادقة عليه.

 

الصبغة الإدارية لمراكز المناصحة

تخلى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 عن تنظيم الإيداع بمراكز المناصحة لمجلس الوزراء والذي يمثل السلطة التنفيذية.

 

كما عرّفت المادة 1 من القانون مراكز المناصحة على أنّها ” وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصلاح من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية ” وجعل مراكز المناصحة وحدات إدارية يمثل خطرا جسيما على الحريات والأمان الشخصي للمعتقلين ويجعل من الإدارة هي المتحكمة بمصائر الناس خاصة وأنّ الإفراج عن المودع يتوقف على تقرير تعدّه كلّ ثلاثة أشهر وترفعه للنيابة العامة التي تحيله بدورها إلى المحكمة طبقا للمادة 40 ثالثا من القانون. وكان من الأولى أن يتعهّد القانون بتنظيم تركيبتها وصلاحياتها ويقرر للمودعين جميع الضمانات التي تضمن عدم التعسف في استعمال مراكز المناصحة لغير ما أنشأت لأجله.

 

وعليه يهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ: الكفّ عن إيداع النشطاء الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين بمراكز للمناصحة والإفراج عمن سبق سجنه أو إيداعه بمركز للمناصحة باعتباره اعتقالا تعسفيا وانتهاكا لحريتهم ولأمانهم الشخصي وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاك لحقوقهم

 

الكف عن استعمال هذه المراكز لمعاقبة المدافعين عن حقوق الانسان وتعمد الخلط بينهم وبين من ارتكبوا جرائم إرهابية

 

التعجيل بتعديل القانون عدد 7 لسنة 2014 لجعله متطابقا مع المعايير الدولية وتنظيم مراكز المناصحة بضبط تركيبتها وصلاحياتها ووضعها تحت إشراف قضائي نزيه ومستقل وضمان سبل التظلم القضائي وغير ذلك من الضمانات

 

السماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز المناصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.