الرئيسية » الهدهد » مدير “هيومن رايتس ووتش”: السيسي يقضي على بقايا “حرية الإعلام” بمصر

مدير “هيومن رايتس ووتش”: السيسي يقضي على بقايا “حرية الإعلام” بمصر

قال كينيث روث مدير منظمة هيومن رايتس ووتش إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يقتنع بمجرد حبس الصحفيين، لكنه أسس مجلسا رقابيا لمراقبة المنافذ الإخبارية التي ما زالت تتمتع بحريتها، على حد قوله.

 

وكتب روث عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر الأربعاء: “لم يقتنع السيسي بأن يكون سجانا بارزا للصحفيين، لكنه أسس مجلسا إعلاميا لمراقبة ما تبقى من منافذ حرة”.

 

روث أشار إلى تصديق السيسي مؤخرا على قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام الذي مرره البرلمان في وقت سابق.

 

موقع المونيتور الأمريكي قال إن التشريع الجديد الذي يعرف اختصارا باسم “قانون الهيئات الإعلامية” يضع المزيد من التضييقات على الصحافة، لافتا إلى حالة القلق التي تنتاب البعض من الآثار المترتبة عليه.

 

مركز ستراتفور الأمريكي البحثي رأى أن القانون  يمثل خطوة أخرى من السلطات المصرية لقمع أي احتجاج عبر استهداف الإعلام.

 

الأخطر في القانون هو تشكيل هيئة رقابية تحت مسمى “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” تستهدف التيقن من أن التغطية الإعلامية تتسق مع معايير الأمن القومي.

 

وعلاوة على ذلك،  فإن رئيس المجلس يتم تعيينه بقرار من الرئيس، بحسب نص القانون، كما أن ترشيحات أعضائه التي تتم  من خلال البرلمان وهيئات حكومية أخرى، تخضع جميعها لموافقة الرئيس.

 

ونشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 92 لسنة 2016 في 24 ديسمبر.

 

وتنص مادته السادسة على تشكيل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا يتم اختيارهم على الوجه الآتي:

 

1- رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية.

 

2- نائب لرئيس مجلس  الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة.

 

3- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

4- ممثل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختارهخ رئيس مجلس إدارة الجهاز.

 

5- اثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية.

 

7- اثنان من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس إدارة نقابة الصحفيين من غير أعضائه.

 

8- اثنان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضائه.

 

9- ممثل للمجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية بناء على ترشيح المجلس الأعلى للجامعات.

 

10- تلتزم  الجهات المشار إليها في البنود أرقام 6 ، 7، 8، 9 خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة عمل المجلس بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية المجلس الأعلى وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينهم العدد المطلوب.

 

وإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها، بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.