الرئيسية » الهدهد » “مراسيم الأسد” وسيلة جديدة لسلب عقارات السوريين في الداخل

“مراسيم الأسد” وسيلة جديدة لسلب عقارات السوريين في الداخل

نشر موقعٌ محليٌ سوري، تقريراً كشف فيه، عن وسائل عديدة يسعى إليها النظام السوري الذي يقوده بشار الأسد، من خلال المراسيم التي تهدف إلى الاستيلاء على عقارات السوريين بطرق قانونية.

 

وقال موقع الحل السوري، إن قضية تزوير العقارات في دمشق عادت للواجهة مجدداً، عقب إصدار رئيس النظام بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2016، والذي يتم بموجبه العمل على أتمته السجلات العقارية الورقية.
ونص المرسوم على فتح باب الاعتراض عليها من قبل المواطنين ويتم النظر فيها أمام محكمة بداية محل العقار، الأمر الذي أشعل النار لدى أوساط المحاميين السوريين في الخارج، معتبرين المرسوم شرعنة لسرقة عقارات المهجرين علناً.

 

المصدر ذاته أكد أن القضية بدأت عندما نشر صحفيان سوريان تحقيقاً استقصائياً حمل عنوان “الاغتراب المزدوج: شبكات تستولي على عقارات السوريين بالتزوير”، عرضا فيه تواطئ جهات حكومية ومحاميين للاستيلاء على عقارات اللاجئين السوريين.

 

كما نشرت سيدة سورية في المغترب على صفحتها في الـ “فيسبوك” قصة الاستيلاء على عقارها، حيث كشفت عن قيام ثلاثة أشخاص بينهم محامي بعملية نصب وتزوير، باعوا بموجبها بيتها ونقلوا ملكيته إلى أحدهم.
وكان الدور الأبرز للمحامي الذي باع منزل السيدة على أساس أنه بملكية شخص آخر، وذلك بحوالي ١٢% من قيمته الحقيقية البالغة ١٠٠ مليون ليرة سورية.

 

يضيف موقع الحل أنّ حالة السيدة السورية ليست الأولى، حيث أكد الخبير العقاري عمار يوسف “المقرب من النظام” في تصريح سابق له، ازدياد حالات التزوير والاستيلاء، التي قدر عددها بـ 30 ألف حالة في العاصمة وريفها، والتي تصدرت حالات التزوير، تليها مباشرة محافظة حلب بــ 8 آلاف حالة، بينما تحتل حمص المرتبة الثالثة بـ 6 آلاف حالة، في حين تتقاسم سائر المحافظات الباقية 5 آلاف واقعة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

 

ويوجد ٢٣٠٠ دعوى_قضائية يطالب فيها مواطنون سوريون باستعادة سندات ملكية عقاراتهم التي ضاعت بسبب الحرب أو تعرضت للتزوير، خلال فترة عام تقريباً.

 

بدوره سخر رئيس تجمع المحاميين السوريين الأحرار غزوان قرنفل، من المرسوم قائلاً إن كل السجلات العقارية في سوريا مؤتمته قبيل بدء الحرب، ولا نعلم ما مبرر النظام لإعادة أتمتها من جديد.

 

وبحسب قرنفل غرض النظام الوحيد من هذا المرسوم، هو تشريع سرقة أموال السوريين لاسيما المغتربين بحجج قانونية ابتدعها، مؤكداً أن الاعتراض على صحيفة العقار يسهل عملية السرقة بطريقة قانونية من خلال تقديم اعتراضات على العقارات المؤتمتة ونشره بالجريدة الرسمية واثبات تلك الاعتراضات.

 

وقال قرنفل، إن أغلب السوريين خرجوا من البلاد بسبب الحرب وهم غير قادرين على العودة لمواجهة الخصم الذي قدم الاعتراضات على الملكية في المحكمة.

 

ولتمكين السارق من إتمام سرقته بشكل قانوني وفقاً لقرنفل، “قرر المرسوم التشريعي تبليغ أصحاب العقارات المعترض عليها عبر الصحف الرسمية، وبما أن معظم أصحاب العقارات خارج سوريا، فلن يصلهم التبليغ وسيضيع حقهم بالتقاضي”.

 

وبحسب قرنقل، فإن “الاعتراض يسجل أمام محكمة البداية المدنية التي يتواجد بها العقار، حيث تصدر المحكمة قرار بالبت بالاعتراض سواءً بالقبول أو الرفض، ويكون القرار قابل للاستئناف في محكمة الاستئناف ضمن نفس الدائرة وتصدر قراراً مبرماً”.

 

أما في المرسوم الجديد، يكون التبليغ خلال الإعلان عنه لمدة 4 أشهر عن العقارات التي سيتم الاعتراضات عليها، حيث سيكتفي الإعلان عنها بالصحف الرسمية فقط.

 

ونقل المصدر عن قرنفل أنّ، أن المرسوم 12 حدد الطعن بالاستئناف مخرجاً واحداً للطعن بالقرار الصادر من محكمة البداية، ويجب تقديمه خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ بالصحف الرسمية، وبالتالي هذه المدة لا تسمح لأصحاب العقارات في الخارج العودة إلى سوريا للاستفادة منه.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.