وطن- قال نقيب أطباء الأسنان في الأردن الدكتور “عازم القدومي” أن هناك مخالفات جسيمة تشمل وجود أشخاص يمارسون مهنة طب الأسنان دون أن يكونوا أطباء، حيث بلغ عددهم حوالي 21 شخصًا.
وقام هؤلاء الأشخاص بافتتاح عيادات طب أسنان وجذب الزبائن عن طريق الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبأسعار زهيدة دون أن يكون لديهم شهادة وخبرة في هذا المجال.
وكشف القدومي في تصريح نقله موقع “خبرني” الأردني أنه تم رصد هؤلاء الأشخاص وضبطهم من قبل النقابة، إلا أن النقابة ليس لديها صلاحية إغلاق هذه المنشآت.
صلاحية وزارة الصحة
وأضاف المسؤول الأردني أن هذه الصلاحية تعتمد على وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة وزارة الصحة بخصوص هذه المخالفات من قبل أطباء الأسنان.
ويتمنون أن يتم التعاون مع الوزارة لتفعيل القوانين وإغلاق هذه المنشآت المخالفة، بهدف حماية المواطن والمريض.
وفي إطار تحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد، أعلن الدكتور القدومي عن عزمه عقد ندوة مع السلك القضائي لمناقشة هذه المسائل بتفصيل مع قضاة مختصين في هذا المجال، بهدف تعزيز تفعيل القوانين وحماية مهنة طب الأسنان ومصلحة المرضى.
دعوى قضائية
وكانت نقابة أطباء الأسنان في الأردن حركت في شباط 2023 دعوى قضائية ضد مجموعة من منتحلي مهنة طبيب الأسنان.
وقالت النقابة في منشور لها عبر موقع “الفيسبوك” حينها إن نقيب أطباء الأسنان، الدكتور عازم القدومي، يرافقه عضو المجلس، الدكتور أحمد الطراونة، ورئيس لجنة المهنة الدكتور أحمد ضمرة، زاروا النائب العام، الدكتور حسن العبدالات، حيث قام نقيب أطباء الأسنان بتحريك دعوى قضائية ضد مجموعة من منتحلي مهنة طبيب الأسنان.
وأوضح القدومي مدى خطورة هذه المجموعة على الوطن والمواطن وتأثيرها على السياحة العلاجية والسمعة الطبية والمهنية العالية التي تتميز بها بلدنا وأطباؤنا.
وأبدى النائب العام اهتمامه بالموضوع، وقام مباشرة بتحريك الدعاوي القضائية ضدهم مع إيجاد سبل التعاون كافة بتزويده بشكل مباشر بأي مجموعة جديدة يتم اكتشافها من منتحلي المهنة.
ويعد ملف الشهادات المزورة من أخطر وأعقد الملفات التي يعاني منها الأردن، بخاصة أن التزوير امتد إلى المهن الطبية التي لا تحتمل أي خطأ ناتج من جهل بالتخصص.
إضافة إلى اكتشاف دول عربية تعتمد مؤسساتها على العمالة المؤهلة والمدربة القادمة من الأردن.
وتنص المادة (62) الفقرة (ب/2) من قانون الصحة العامة في الأردن على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين” كل من مارس مهنة طبية دون شهادة .
وتشمل العقوبات أعلاه كل شخص قام بممارسة أي مهنة طبية أو صحية خلافا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.