الرئيسية » تقارير » حكم البتكوين والعملات الرقمية.. “علماء المسلمين” يحسم الجدل

حكم البتكوين والعملات الرقمية.. “علماء المسلمين” يحسم الجدل

وطن– أصدرت لجنة الفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فتوًى جديدة حسمت فيها الجدل الدائر، بشأن الحكم الشرعي في التعامل “بالبتكوين” وغيرها من العملات الرقمية الشبيهة.

الفتوى التي نُشرت على موقع الاتحاد الرسمي بالشبكة العنكبوتية، نظرتها لجنة الاجتهاد والفتوى بتاريخ 23 سبتمبر 2022، حيث عُرض عليها بحثان في موضوع العملات الرقمية.

“علماء المسلمين” يحرم التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية

وبعد التداول والنقاش المستفيض من الأعضاء، والوقوف على حقيقتها قررت اللجنة في فتواها الصادرة أمس، أنه لا يجوز التعامل بعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى “غير الرسمية” بحالتها الراهنة، ولا تداولها، ولا تصنيعها، للأسباب الآتية:

1ـ لا تتوافر فيها أركان العملات، ولا شروط النقود عند الفقهاء والاقتصاديين وغيرهم، وأركان النقود والعملات: أن تكون حاكمة ومتوسطة بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بها، وأنها لا غرض في أعيانها، وأن نسبتها إلى سائر الأموال نسبة واحدة. وليس في البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة شيء من ذلك، فلم تكن عملة حقيقية.

2ـ ليس فيها شيء من وظائف النقود والعملات، ووظائفها، والتي من أهمها: أن تكون وسيطاً عاماً للتبادل، ومقياساً للقيم، ومخزوناً للثروة، ومعياراً للمدفوعات الآجلة من الديون.

وعملة البتكوين والعملات الرقمية الأخرى الشبيهة لا تقوم بشيء من هذه الوظائف، فلم تكن عملة معتبرة بالحقيقة ولا بالوظيفة.

3. العملات الرقمية ليست سلعاً؛ لأن المقصود بها التبادل وليست مقصودة لذاتها، كما هو الحال في السلع. كما أنها ليست أصلاً مالياً، فليست هي موجودات أو أصولاً عينية أو خدمات ونحو ذلك، فلا ينطبق عليها أي نوع من أنواع الأموال المعتبرة من السهم أو النقد أو العين أو الحق أو المنفعة.

4ـ عملة البتكوين والعملات الرقمية الشبيهة لا تمثّل أي موجود حقيقي، ولا أصدرتها جهة ضامنة لها من دولة تقرّها أو بنك مركزي يضمنها، والنقود شرطها الضروري أنْ تكون مضمونة القيمة على من أصدرها.

5ـ إنّ التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة وتداولها لا يحقّق أي نفع معتبَر للمسلمين، ولا لبلدانهم، لا في الصناعة، ولا في التقنيات، ولا في التجارة الحقيقية، وإنما هو مجرد نوع جديد من المضاربات، مقصود منه مطلق الاسترباح دون ربطه بالعمل أو الإنتاج، وبالتالي فتداولها والتعامل بها مناقض لمقاصد الشرع في المال.

تسلا في خطوة مفاجئة.. ماذا فعلت الشركة بممتلكاتها من عملة البتكوين؟

تتسبب بمفاسد عظيمة ومضار جسيمة

6- إن التعامل بها وتداولها يفضي إلى مفاسد عظيمة ومضار جسيمة على الأفراد والمجتمع والدولة، من عمليات غسيل الأموال، وسداد قيمة تجارة المخدرات والأسلحة الممنوعة، وتحويل كثير من الأموال الناتجة عن العمليات الإجرامية.

وبالتالي تساهم في زيادة الأنشطة الإجرامية وعمليات النصب والاحتيال المالي، وهذه مآلات فاسدة ضارة يجب صيانة الأمة ودُوَلها منها بسدّ الذريعة إليها، وهو المنع من التعامل والتداول في هذه العملات.

لكل هذه الأسباب ترى اللجنة أنه لا يجوز التعامل بالبتكوين ولا بالعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، ولا تداولها ولا تصنيعها.

كما أوضحت اللجنة أن تحريم التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية الشبيهة غير الرسمية، إنما هو من قبيل تحريم الوسائل لا تحريم المقاصد، لما ترتب على التعامل بها، وتداولها من المفاسد والمضار والمآلات الموجبة للمنع.

وتابعت، أنه “من المقرر في الفقه أنّ محرمات الوسائل تعتريها الأحكام الشرعية، وأن تحريمها ينتفي عند الضرورات والحاجات العامة والمصالح الراجحة”.

استثناء حالات الضرورة

ولذلك، ترى اللجنة استثناء حالات الضرورة والحاجة الماسة من المنع من التعامل بالبتكوين والعملات الرقمية، كمساعدة المسلمين المحاصرين اقتصادياً أو سياسياً دولاً كانوا أو أقاليم، إن كان في ذلك نفعٌ لهم، وكان النفع عاماً بهم، لا خاصاً بالأفراد.

وإذا تغيّر الوضع وتبدّل الحال، فانتفت أسباب المنع والتحريم، وتحققت في هذه العملات شروط النقود ووظائفها، فأصبحت ثمناً للأشياء وقيماً للمتلفات، ووسيطاً عاماً للتبادل، ومستودعاً للثروة، ومعياراً للمدفوعات ونحوها، فإنه حينئذٍ يجوز التعامل بها.

واختتمت لجنة الفتوى في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتواها، بالإشارة إلى أنه لا يشمل القول بالمنع والتحريم العملات الرقمية الرسمية التي تصدرها الدولة، أو تتبناها البنوك المركزية وتضمنها، فهذه يجوز التعامل بها في نطاق الدولة التي أصدرتها.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.