الرئيسية » الهدهد » استُقدمت للعمل في صالون تجميل.. استغلال جنسي لطفلة وافدة في سلطنة عمان

استُقدمت للعمل في صالون تجميل.. استغلال جنسي لطفلة وافدة في سلطنة عمان

وطن – كشفت باحثة في وزارة التنمية الاجتماعية بسلطنة عمان، عن تعرض طفلة وافدة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

وقالت مروة البلوشية الباحثة القانونية بدائرة الحماية الأسرية بالوزارة، في تصريح لإذاعة هلا إف إم، إنه تم التعامل مع حالة لطلفة وافدة تعرضت للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، موضحة أن الطفلة جاءت إلى سلطنة عمان للعمل في صالون تجميل لكنها تعرضت للاستغلال الجنسي.

وأضافت الباحثة أن الطفلة استقدمت للعمل في الصالون، وتم تزوير عمرها من قبل شخص غريب إلى 20 سنة فيما يبلغ عمرها الحقيقي 14 عاما.

وأوضحت أن استقدام طفلة (أقل من 18 سنة) للعمل أمر غير قانوني، وتم استغلالها جنسيا خلال فترة عملها، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.

استغلال طفلة بنغلاديشية جنسياً 

يُشار إلى أن سلطنة عمان كانت شاهدة على واقعة مشابهة، عندما تمّ استغلال طفلة بنغلاديشية جنسياً من قِبَل رجال من نفس جنسيتها وبعلم جدّها.

واحتضنت دار الوفاق بوزارة التنمية الاجتماعية العمانية، طفلة بنغلاديشية ذات 11 عاما بعد ما زوّر جدها عمرها إلى 20 سنة لكي تعمل في السلطنة كعاملة منزل.

وقد تم احتضان الطفلة من قبل دار الوفاق عام 2015 بعد أن تم استغلالها جنسيا من قبل رجال من نفس جنسيتها وبعلم من جدها.

واستقبلت دار الوفاق أكثر من 70 ضحية من مختلف الجنسيات منذ 2012 وحتى الربع الأول من 2019، من ضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري وغيرها، ما يتسبب في ضغط مالي للدار حيث أن تكلفة التغذية تتجاوز ثلاثة آلاف ريال عماني.

قانون الطفل في سلطنة عمان

وكان مرسوم سلطاني حمل رقم 22/ 2014 يتعلق بقانون الطفل، قد أكد نبذ العنف والإساءة والإهمال والاستغلال الجنسي والسخرية والعمل قسرا ضد الأطفال.

وعرف القانون الطفل بأنه “كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي، وولي الأمر هو الشخص المسؤول عن رعاية وتربية ونمو الطفل كالولي والوصي والجهات المناط بها تقديم الرعاية البديلة”.

ونصت المادة 56 على أن للطفل حقوقا بموجبها يمنع التعدي عليها حين نصت على ” يحظر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال التالية: اختطاف، أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه بأي شكل من الأشكال سواء بمقابل أو بدون مقابل. واغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسياً. أو حمل أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغلاله في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية، أو تشجيع طفل على ممارسة الجنس ممارسة حقيقية، أو على سبيل المحاكاة، أو تصويره في أثناء تلك الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية – بقصد تحقيق أغراض غير أخلاقية – بأي وسيلة كانت.

وتشمل تلك الممارسات أيضا نشر أو عرض، أو تداول، أو حيازة مطبوعات، أو مصنفات مرئية، أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، أو للقانون، أو للنظام العام، أو الآداب العامة أو استخدام طفل في تجارة الرقيق بجميع أشكاله، أو استرقاقه، أو إخضاعه للسخرة، أو إرغامه على أداء عمل قسرا أو تهريب طفل، أو مساعدته على الهروب عبر الحدود بغرض استغلاله، أو ممارسة العنف ضده بأي شكل من أشكاله أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل.

ووفقا لهذا القانون، تكفل الدولة تنفيذ الحظر المنصوص عليه في البنود السابقة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.