الرئيسية » الهدهد » الانضمام إلى “كتائب القسام” تهمة وجهت إلى الداعية محمد موسى الشريف والحكم في الجلسة المقبلة!

الانضمام إلى “كتائب القسام” تهمة وجهت إلى الداعية محمد موسى الشريف والحكم في الجلسة المقبلة!

كشفت صحيفةعكاظالسعودية المقربة من الديوان الملكي، بأن الداعية محمد الشريف مثل الخميس أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، في جلسة قضائية جديدة لمحاكمة الدعاة المعتقلين منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

 

ووفقا للصحيفة، فقد قدمت النيابة العامة السعودية أمام المحكمة الجزائية في لائحة دعوى تتضمن التهم الموجهة للشريف، للرد عليها في الجلسة المقبلة.

 

و قد تضمنت التهم “الانتماء والتأييد لجماعة الإخوان المصنفة جماعة إرهابية من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقياديي الجماعة؛ خدمةً لها ولتوجهاتها، وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية، وإشاعة الفوضى والفتن كما هو واقع الحال”.

 

ومن بين التهم “الانضمام إلى كوادر (أكاديمية بناء، المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة الإخوان، وتخدم أهداف الجماعة) وهي أكاديمية أنشئت من قبل رابطة علماء أهل السنة، ويشرف عليها جمال عبدالستار أحد رموز جماعة الإخوان، ومشاركته في برامج الأكاديمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين لها من حديثي السن ويؤيدون جماعة الإخوان وتوجهاتهم”.

 

ووجهت النيابة العامة للشريف كذلك تهمة “السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنيه فكر وتوجهات جماعة الإخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وتليغرام)، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ والفقرة رقم (8، 9، 10) من بيان وزارة الداخلية المؤيد بالأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/ 5/ 1435هـ”.

 

كما يتهم أيضا بـ”تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ”.

 

وتضمنت لائحة الاتهام كذلك “سفره (المتهم) إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة، وسفره إلى دولة آسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي، والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفاً بذلك الأمر الملكي رقم أ/1 وتاريخ 6/ 1/ 1425هـ المتضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان.. وقصر أعمال الإغاثة على الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج”.

 

وكان من بين التهم الموجهة للشريف “عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه؛ لعلمه أنها تحوي مواد مجرّمة، والخروج على طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام (التي تظهر الولاء لجماعة الإخوان)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية”.

 

وضمن التهم التي عددت النيابة العامة تجاه المعني “حيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنيكوف وعدد من الطلقات الحية، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426، حيازته كتباً غير مفسوحة”.

 

وطالب المدعي العام بالنيابة العامة بإدانة الشريف “بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ، وبالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/ 3/ 1428هـ، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع (آيفون) وإغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وتلغرام) وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته”.

 

وشملت طلبات النيابة “الحكم عليه (المتهم) بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح والذخيرة الحية المضبوطة وفقاً للمادة رقم (50) من ذات النظام المشار له”.

 

وطالبت النيابة بـ”الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره؛ لقاء باقي ما أسند إليه، بما في ذلك مصادرة الكتب غير المفسوحة والمسجلة المشار لها، ومنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/ 5/ 1421هـ”.

قد يعجبك أيضاً

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.